The whole text

دفتر شروط رقم 2 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على المتعهد ان يتخذ على نفقته جميع الاحتياطات اللازمة كي لا ينتج عن تفجير الالغام اي خطر على العمال والاشخاص الآخرين ولا اي ضرر للممتلكات المجاورة. - وفضلا عن ذلك فهو يخضع, في كل ما يتعلق بأمن العمال والجمهور لانظمة استعمال المتفجرات في المقالع وورش البناء والاشغال العامة. وخلال مدة العمل بكاملها, وخاصة بعد تفجير الالغام, يتوجب عليه ان يزور بصورة متواترة منحدرات الاجافات والاراضي العليا حتى يعمل على اسقاط اجزاء الصخور او غيرها التي قد تكون تزعزعت او تقلقلت من جراء تفجير الالغام او اي سبب اخر.

المادة 20 من دفتر شروط رقم 2 https://lebaneselegislation.com/law/257902/article/20/