All legislation

قانون Law 31/10/1946

ممارسة الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال الاعداء

Type
قانون · Law
Date
31/10/1946
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بامرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره. بيروت في 31 ت 1 سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري