المادة 1
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
قرار Decision No. 1014 13/10/1961
يحظر على مستوردي وتجار ومحضري الادوية الطبية والزراعية السامة بيع هذه المواد في اوعية زجاجية.
يجب ان توضع المواد السامة اعلاه ضمن اوعية غير قابلة للكسر على ان يوضع عليها عبارة: "سم" باللغتين العربية والافرنجية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961
مدير عام وزارة الصحة العامة
الامضاء: الدكتور جميل عانوتي