المادة 1
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 22/08/1943
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .
ان امين سر الدولة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 23 اب سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب تابت