All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 22/08/1943

وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على المغلفات والاواني التي تباع فيها السلع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
22/08/1943
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 4

ان امين سر الدولة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 23 اب سنة 1943

الامضاء: الدكتور ايوب تابت