المادة 17
كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون تاريخ 31/12/1957 نافذ
كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257988/article/17/