The whole text

قانون تاريخ 31/12/1957 In force

المادة 17

المادة 17

كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 17 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/17/