All legislation

قرار Decision No. 218 24/02/1961

منع انتاج وبيع المواد الغذائية التي تستعمل كتسلية

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
24/02/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .

المادة 2

يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 24 شباط سنة 1961

وزير الصحة العامة

التوقيع: الدكتور الياس الخوري