المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 نافذ
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
المادة 1 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258005/article/1/