جميع التشريعات

قرار رقم 247 02/03/1961

منع استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس

النوع
قرار
الرقم
247
التاريخ
02/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.

المادة 2

يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.

المادة 3

في الاماكن التي ليس فيها شبكات مياه يتوجب ايجاد خزانات محكمة السد توضع في مكان مرتفع وينقل او يضخ اليها الماء ويعقم بنسبة ملعقة صغيرة من الماء الجافل لكل تنكة من الماء ثم توصل بحنفيات للشرب نافورية كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1961

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري