المادة 2
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 نافذ
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
المادة 2 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258005/article/2/