النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 127

المادة 127

تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.

المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/127/