النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 128

المادة 128

تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.

يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/128/