المادة 127
تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.
المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/127/