النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 132

المادة 132

لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/132/