المادة 133
تبقى الحوالة صالحة للدفع مدة شهرين للمدنيين, وثلاثة اشهر للعسكريين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وبانقضاء المدة, يتوجب على المستفيد تأدية رسم تجديد يعادل رسم العمولة عن كل دفتر او كسرها, وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز رسوم التجديد نصف قيمة الحوالة, مع مراعاة احكام المادة 135.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977, المادة 1, 24/03/1977
مادة 1: لا تدخل المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية والبرقية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها وفي حال فقدانها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
عُلقت بموجب قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991, المادة 1, 14/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.