المادة 132
لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).
المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/132/