The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 243

المادة 243

يمكن وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) الغاء الرخصة في اي وقت كان, وبدون اي تعويض, وخاصة في الاحوال التالية:

أ- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها.

ب- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية.

ج- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. هذا بالاضافة الى امكانية ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته.

د- اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة, البرقية والهاتفية, سلكية كانت او لاسلكية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 243 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/243/