The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 285

المادة 285

يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع مباشرة من موجودات صناديقها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة وبموجب سلفة تسدد حسب الاصول, النفقات التالية:

- الحسم على بيع الطوابع البريدية الممنوح لمعتمدي الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.

- النفقات الطارئة لتأمين نقل البريد داخل لبنان والى البلاد المجاورة.

- تعويضات مسؤولية الصندوق الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق وامناء الصناديق.

- التعويضات الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق عن الانارة والتدفئة والماء واللوازم والقرطاسية.

- تكاليف الاصلاحات النثرية في مكاتب البريد والبرق.

- التعويضات المتوجبة على الادارة اللبنانية عن المواد البريدية وفقا للانظمة البريدية.

- نفقات اشتراك لبنان في الاتحادات البريدية والبرقية الدولية والعربية.

المادة 285 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/285/