النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

(كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 29 ت 28/5/83 ج ر 22) يشمل حق الحصر البريدي نقل مواد المراسلات مكشوفة كانت او مقفلة.

يستثنى من ذلك:

1- الرسائل المرسلة الى اماكن تقع خارج مناطق التوزيع.

2 - مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

3 - ادخال الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.

4 - اوراق التفويض التي يحملها السعاة ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها او استلام البضاعة التي يكلفون نقلها.

5 - بريد الادارات العامة وملفات الدعاوى الملاحقة امام المحاكم.

6 - الجرائد والنشرات وجميع انواع المطبوعات, مهما كان وزنها او حجمها, شرط ان تكون مكشوفة او ضمن عصبة او غلاف مفتوح او في رزمة سهلة المعاينة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/3/