المادة 3
(كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 29 ت 28/5/83 ج ر 22) يشمل حق الحصر البريدي نقل مواد المراسلات مكشوفة كانت او مقفلة.
يستثنى من ذلك:
1- الرسائل المرسلة الى اماكن تقع خارج مناطق التوزيع.
2 - مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
3 - ادخال الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.
4 - اوراق التفويض التي يحملها السعاة ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها او استلام البضاعة التي يكلفون نقلها.
5 - بريد الادارات العامة وملفات الدعاوى الملاحقة امام المحاكم.
6 - الجرائد والنشرات وجميع انواع المطبوعات, مهما كان وزنها او حجمها, شرط ان تكون مكشوفة او ضمن عصبة او غلاف مفتوح او في رزمة سهلة المعاينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 28/05/1983, article 1, 02/06/1983
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 2- مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.