The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 72

المادة 72

كل شخص, غير مفوض من قبل المديرية العامة للبريد والبرق, يقوم بعمل من الاعمال المخالفة نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة عن كل مادة بريدية.

وترفع الغرامة في حالة التكرار من عشرين الى مئة ليرة عن كل مادة.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/72/