المادة 35
(كما تعدلت بقانون رقم 56 ت 28/6/67)
- لا ينشأ مركز هاتفي جديد الا اذا كانت الواردات السنوية للغرفة المطلوب تحويلها الى مركز, توازي نصف النفقات السنوية للمركز, او ان يكون عدد المشتركين المربوطين بالغرفة اربعين مشتركا على الاقل.
الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مركز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 56 تاريخ 28/06/1967, article 1, 03/07/1967
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".