المادة 34
يحق للادارة في اي وقت تشاء ولا سيما لاسباب وضرورات مستمدة من صالح الخدمة او الامن والسلامة العامة وقف استعمال الاتصال المؤجر واسترداده دون ان يترتب للمستاجر اي تعويض باستثناء قيمة الايجار المستوفاة عن الفترة التي لم يستفيد المستأجر من استثمارها.