المادة 210
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
المادة 210 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258040/article/210/