المادة 210
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
المادة 210 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/210/