المادة 11
10- الاخت لاب -
الاخوات لاب كالشقيقات عند عدمهن اي النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنتين فأكثر. ولواحدة فأكثر السدس مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين ويعتصبن بالاخ لاب وله مثل حظ الانثيين او مع بنات الابن كالشقيقات عند عدمهن ويحجبن بالابن مهما سفل او بالاب او بالجد الصحيح او بالشقيق, اوبأكثر من شقيقة, اذا لم يكن معصوبات باخيهن, وكذلك الشقيقة المعتصبة بالبنت او ببنت الابن.