The whole text

قانون تاريخ 23/06/1959 In force

المادة 11

المادة 11

10- الاخت لاب -

الاخوات لاب كالشقيقات عند عدمهن اي النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنتين فأكثر. ولواحدة فأكثر السدس مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين ويعتصبن بالاخ لاب وله مثل حظ الانثيين او مع بنات الابن كالشقيقات عند عدمهن ويحجبن بالابن مهما سفل او بالاب او بالجد الصحيح او بالشقيق, اوبأكثر من شقيقة, اذا لم يكن معصوبات باخيهن, وكذلك الشقيقة المعتصبة بالبنت او ببنت الابن.

المادة 11 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/11/