المادة 24
الحمل: يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد او بنت واحدة ايهما كان اكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة او يحجبهم حجب نقصان. فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل وينخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل او وضع حيا او خرج اكثره حيا فمات لا ان خرج اقله فمات الا ان خرج بجناية فانه يرث ويورث فاذا ظهر الحمل فان كان مستحقا لجميع الموقوف فيها وان كان مستحقا للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفا من نصيبه.
المفقود: المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه ان يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فان كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وان كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الاقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فاذا حكم بموته بعد ان لم يبق من اقرانه احد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لان شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لاجله من مال مورثه يرد الى ورثة مورثه وان ظهرت حياته استحق ما كان موقوفا لاجله من مال مورثه.
الخنثى: هو انسان له التا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى وان بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا بان خرج منهما معا فمشكل, وهذا قبل البلوغ فان بلغ وخرجت له لحية او وصل الى امرأة او احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وان ظهر له ثدي او لبن او حاض او حبل او اتى كما يؤتى النساء فامرأة وان لم تظهر له علامة اصلا او تعارضت العلامات فمشكل, وله حينئذ في الميراث اضر الحالين فلو مات ابوه وترك معه ابنا واحدا فللابن سهمان وللخنثى سهم لانه الاضر.
ولد الزنا: ولد الزنا وولد اللعان يرثان الام وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الاب ولا قرابته منهما. الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى: لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى اذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا اذا لم يعلم ايهم مات اولا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.