المادة 1782
مسالة 1782:
اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يرد عليه على الاقوى واذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا او اذا كان الامام غائبا او لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام اقوال اقواها الاخير