المادة 1783
مسالة 1783:
اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد
قانون نافذ
مسالة 1783:
اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد
المادة 1783 من قانون https://lebaneselegislation.com/ar/law/258043/article/1783/