المادة 39
يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات, وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . لكل صاحب مصلحة وللنائب العام الاستئنافي في بيروت ان يستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة شهر من تاريخ التبليغ او العلم بالقرار.
وينظر مجلس شورى الدولة بطلب الاستئناف المقدم طعنا في القرار.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.