Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 682 /2015

Court
شورى
Number
682/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا يحق للمستدعي سندا للمادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص من المقرر ولا يمكنه التذرع بمبدأ المساواة اذ لا مساواة امام مخالفة القانون.

تستأنف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ او العلم بالقرار سندا للمادة 39 من القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمتضمن فصل عضوية المستأنفة بسبب فقدانها احد شروط العضوية بعد ان تبين للمجلس ان المستأنف بوجهها لم تبرز اي دليل يفيد بخرق المستأنفة لشروط العضوية في النقابة كما لم تجر احالة المستأنفة على المجلس التأديبي كما توجب المادة 11 من قانون النقابة ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on