Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 684 /2018

Court
شورى
Number
684/2018
Date
12/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية كونها منتسبة الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وطالما ان القرار المطعون فيه يتعلق بالاعتراف بشهادة معينة تسمح لحاملها بممارسة المهنة وان من شأن ذلك التأثير في المهنة وبممارستها من قبل جيمع المنتسبين ومنهم الجهة المستدعية فلذلك يكون لهذه الاخيرة الصفة والمصلحة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المتضمن الاعتراف بشهادة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين اذ اعتبر المجلس ان صلاحية معادلة اي شهادة غير حكومية لبنانية او الاعتراف بها تعود الى لجنة المعدلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955، ما يقتضي معه اعتبار القرار المستأنف واقعا في غير محله القانوني السليم ومستوجب الفسخ.

Cited

Texts it relies on