The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 44

المادة 44

يتألف مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة سنة واثنان اخران تنتخبهما الجمعية العمومية .

وبالاضافة الى الاعضاء الاصيلين تنتخب الجمعية العمومية عضوين احتياطيين للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل الذي يتعذر عليه حضور الجلسة.

يمكن طلب تنحية احد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 44 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/44/