المادة 1
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
قرار Decision No. 1716 19/07/1963
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.
اذا لم يتقيد صاحب او مستثمر الحمام خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه هذا القرار بتزويد مسبحه بالعوامات المبينة في المادة الاولى السابقة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
يتعرض سائق الزورق الذي يدخل المنطقة المحددة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار اثناء قيامه بتمارين التزلج لنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
يكلف رؤساء وموظفو المرافىء وكل موظف تنتدبه المديرية العامة للنقل لتنفيذ احكام هذا القرار.
بيروت في 19 تموز سنة 1963
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل