النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 63 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/258060/article/63/