The whole text

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 63 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/law/258060/article/63/