جميع التشريعات

قرار رقم 4893 30/03/1992

المخصصات المفروضة على مراكز وفروع المصارف العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
4893
التاريخ
30/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان والتي ترغب بفتح فروع لها في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة (22000-21900 من البيان رقم 2 المطلوبات والمؤسسات المالية - نموذج رقم 2010) مبلغ: - مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي - ماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع يطبق نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف على جميع المبالغ الموظفة في شراء مكان لاقامة وتجهيز الفرع الجديد او ومناسبة استئجاره

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان

المادة 3

مادة 3: تبقى المصارف العاملة في لبنان ملزمة خلال مهلة اقصاها 19 اب 1994 بتأمين كامل المخصصات المفروضة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القرار عن مراكزها وفروعها القائمة حاليا في لبنان والخارج

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالمخصصات المفروضة عن مركز وفروع المصارف العاملة في لبنان في القرارات والانظمة الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرارا فور صدوره