المادة 1
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان والتي ترغب بفتح فروع لها في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة (22000-21900 من البيان رقم 2 المطلوبات والمؤسسات المالية - نموذج رقم 2010) مبلغ: - مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي - ماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع يطبق نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف على جميع المبالغ الموظفة في شراء مكان لاقامة وتجهيز الفرع الجديد او ومناسبة استئجاره