All legislation

قرار Decision No. 4893 30/03/1992

المخصصات المفروضة على مراكز وفروع المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
4893
Date
30/03/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996
Amended by
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان والتي ترغب بفتح فروع لها في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة (22000-21900 من البيان رقم 2 المطلوبات والمؤسسات المالية - نموذج رقم 2010) مبلغ: - مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي - ماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع يطبق نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف على جميع المبالغ الموظفة في شراء مكان لاقامة وتجهيز الفرع الجديد او ومناسبة استئجاره

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان

المادة 3

مادة 3: تبقى المصارف العاملة في لبنان ملزمة خلال مهلة اقصاها 19 اب 1994 بتأمين كامل المخصصات المفروضة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القرار عن مراكزها وفروعها القائمة حاليا في لبنان والخارج

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالمخصصات المفروضة عن مركز وفروع المصارف العاملة في لبنان في القرارات والانظمة الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرارا فور صدوره