المادة 42
مادة 42: - يحظر على كل من موظفي التعليم:
1- القيام باي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها.
2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية. 3- البوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة.
4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة.
5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل اخر.
6- التدخين في غرف التدريس.
7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر.
8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.
9- الاضراب عن العمل او التحريض عليه, وتوقيع العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة.