All legislation

قرار Decision No. 474 26/05/1972

كيفية تنفيذ مهام الهيئة الاستشارية للمركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضية

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتالف الهيئة الاستشارية والمنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 كما يلي:

- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او من ينتدبه رئيسا.

- رئيس الجامعة اللبنانية او عميد كلية التربية ممثلا له.

- المدير العام للتربية الوطنية اعضاء دائمون.

- المدير العام للتعليم المهني والتقني اعضاء دائمون.

- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

- رئيس المصلحة الادارية المشتركة عضو مقرر وينضم الى الهيئة بصفة عضو متمم.

رئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كلما تناول بحث الهيئة امورا تتعلق بمهام المعهد.

المادة 2

تجتمع الهيئة الاستشارية بناء على طلب رئيسها او احد اعضائها او بناء على طلب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كما تجتمع الهيئة دوريا مرة في كل شهر على الاقل يتولى مقرر الهيئة دعوة اعضائها للحضور مع جدول اعمال يضعه مسبقا يبلغ قبل يومين من انعقاد الجلسة.

المادة 3

تنظر الهيئة الاستشارية في المواضيع المعروضة عليها استنادا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 فتضع تقريرها بالنسبة لهذه المواضيع متضمنة راي كل من رئيسها واعضائها وذلك خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ احالة المعاملات عليها.

المادة 4

يبت وزير التربية الوطنية بالمواضيع المطروحة عليه وذلك بعد اطلاعه على تقارير الهيئة الاستشارية مع اخذه بعين الاعتبار راي رئيس الوحدة التي يتناولها الموضوع المبحوث فيه.

المادة 5

يمكن لرئيس المركز التربوي للبحوث والانماء وللمديرين العامين الاعضاء في الهيئة الاستشارية اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهم لبحث المواضيع التي تتناول الوحدات التي يرئسونها وذلك قبل مناقشة هذه المواضيع في نطاق الهيئة الاستشارية.

المادة 6

يمكن ان يكلف بقرار من المدير العام للتربية الوطنية موظفان من الفئة الرابعة لتأمين الاعمال القلمية واعمال الاستكتاب العائدة للهيئة يعمل الموظفان المذكوران تحت اشراف وادارة المقرر.

المادة 7

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1972

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

نجيب ابو حيدر