المادة 64
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 15, 19/10/2017
تعدل المادة 64 لتصبح على الشكل التالي:
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.