Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2019

Court
تمييز مدني
Number
56/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الاعتراض على محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية بحيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وبالتالي فانها لا تنظر في مخالفة المحكمة الشرعية او الروحية النصوص القانونية او الشرعية او في مدى ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة خاصة ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا او تمييزيا للاحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

فادلاءات المعترض في السبب الاول والثالث والرابع تخرج عن رقابة الهيئة العامة كونها لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة 4 من المادة 195 اصول المحاكمات المدنية انما تتعلق بمخالفة نصوص قانونية وبالتحديد نصوص المواد 64 و81 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز والمادة 243 من قانون تنظيم القضاء الشرعي وهي اسباب تمييزية ولو صحت فهي تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بالمشاهدة والرؤية في حين ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية ولا تنظر في صوابية الحل القانوني الذي توصلت اليه هذه المحاكم كما ان الدفع بحجية القضية المحكوم بها وهو من دفوع عدم القبول يخرج عن مفهوم الصيغة الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام بالمعنى المقصود بالمادة 95 اصول المحاكمات المدنية كما انه لم يثبت ان المعترض اثار مسألة انتقال الحراسة والمسؤولية الى المعترض بوجهها امام المحكمة المعترض على قرارها ولا يمكن اثارتها للمرة الاولى امام هذه الهيئة لا سيما ان اطار الاعتراض الراهن محدد بالقرار المعترض عليه ولا يتجاوزه الى معطيات لم يصر الى التطرق اليها امام المحكمة المعترض على قرارها وقد رأت الهيئة العامة ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ما يقضي الى الزامه بدفع تعويض للمعترض بوجهها وتقديمه.

Cited

Texts it relies on