Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

Court
تمييز مدني
Number
2/2018
Date
15/01/2018
President
جان فهد
Members
عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بان السبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 95/4 اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكم شرعية او مذهبية من اختصاص مراجع مدنية او طائفية اخرى في حين ان المحكمة الدرزية المعترض على قرارها لم تتعد حدود اختصاصها عتدما اعتبرت ان ابدال المعترض لمذهبه ينطوي على تحايل على القانون طالما ان عقد زواجه من المعترض بوجهها حصل لدى المراجع الدرزية مستندة الى احكام المادة 23 من القرار رقم 60/ل.ر تاريخ 13/03/1936 بنصها الجديد وفق القرار رقم 146 تاريخ 18/11/1983.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة نص المادتين 64 و36 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية المتعلقتين بسن الحضانة والنفقة الزوجية لان اختصاص الهيئة ينحصر بمخالفة الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام حصرا وليست مرجعا تسلسليا للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية او المذهبية للاحكام فلا تنظر في اساس النزاع ولا تراقب قانونية الحل الذي انتهت اليه.

Cited

Texts it relies on