المادة 3
مادة 3: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية ثانيا- صحة الزواج وبطلانه ثالثا- فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) رابعا- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوي الزوجية المذكورة في هذه المادة.