المادة 30
مادة 30: ان الاحكام والقرارات الصالحة للتفنيذ والصادرة خارج لبنان بالامور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية تنفذ بعد ان تعطى لها الصيغة التنفيذية من المحاكم المدنية الصالحة اذا كانت الاحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية اما اذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية فالصيغة التنفيذية تعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقا لقانونها الداخلي.