النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 152

المادة 152

1- تقام دعوى النفقة مبدئيا امام محكمة محل المدعى عليه, لكن يجوز رفعها ايضا امام محكمة مقام المدعي اذا كان المدعى عليه مقيما خارج البلاد.

2- اذا تعددت الاحكام بالنفقة فالاولية لنفقة الازواج, ثم لنفقة الاولاد, ثم لنفقة الوالدين ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك او تحكم المحكمة بترتيب الافضلية حسبما ترى.

المادة 152 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/152/