المادة 152
1- تقام دعوى النفقة مبدئيا امام محكمة محل المدعى عليه, لكن يجوز رفعها ايضا امام محكمة مقام المدعي اذا كان المدعى عليه مقيما خارج البلاد.
2- اذا تعددت الاحكام بالنفقة فالاولية لنفقة الازواج, ثم لنفقة الاولاد, ثم لنفقة الوالدين ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك او تحكم المحكمة بترتيب الافضلية حسبما ترى.