المادة 171
1- اذا توفي الاب عن اولاد صغار فقراء دون ان يترك لهم مالا يعيشون منه. او اذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب لزمانة به, فتترتب نفقة الولد اولا: على امه الموسرة, ثم على اصوله الموسرين, ويلزم بها مبدئيا الاقرب فالاقرب اليه, ومتى تساوت درجة القربى فيرجح الاقرب من جهة الاب على الاقرب من جهة الام.
2- المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة ايا كان لا حق له بالرجوع على احد بما انفق.