The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 171

المادة 171

1- اذا توفي الاب عن اولاد صغار فقراء دون ان يترك لهم مالا يعيشون منه. او اذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب لزمانة به, فتترتب نفقة الولد اولا: على امه الموسرة, ثم على اصوله الموسرين, ويلزم بها مبدئيا الاقرب فالاقرب اليه, ومتى تساوت درجة القربى فيرجح الاقرب من جهة الاب على الاقرب من جهة الام.

2- المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة ايا كان لا حق له بالرجوع على احد بما انفق.

المادة 171 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/171/